لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:

  • الصحة والرعاية الاجتماعية،
  • الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية،
  • شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.