لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ :

  • تنظيم الجيش الوطني
  • تنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
  • وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح