مهام اللجنة وصلاحيتها
تختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ :
◾ تنظيم الجيش الوطني
◾ تنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة
◾ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
◾ وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح