Commission de la défense, de la sécurité et des forces armées

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ : ◾ تنظيم الجيش الوطني ◾ تنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة ◾ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ◾ وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح