المداخلة:
السيد الفاضل بن تركية
شكرا السيد الرئيس،
مرحبا بالسيد وزير الفلاحة والوفد المرافق له،
كما تعلمون الفصل 116 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي يسمحان لنا كنواب شعب بالتوجه بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، إضافة إلى دورنا الرقابي والاهتمام بمشاغل المواطنين في الجهة.
السيد الوزير، سؤالي اليوم إليكم في جزأين: الجزء الأول هو موضوع الساعة في منطقة قليبية وحمام الغزاز ألا وهو ميناء قليبية. هنا نتحدث عن كارثة بأتم معنى الكلمة، نحن نعلم أنه تمت زيارات من طرف السيدة الوالية التي اطلعت على المشاكل الموجودة، كما نعلم أن سيادتكم قمتم بزيارة في شهر ديسمبر والأكثر من هذا فبدعوة مني شخصيا أدى وفد برلماني برئاسة السيد رئيس البرلمان السيد إبراهيم بودربالة زيارة إلى ميناء قليبية للاطلاع على مشاغل البحارة.
هذا الميناء يمثل مصدر رزق لمواطني الجهة، حيث أن هناك أكثر من 3000 عائلة يرتزقون من البحر دون أن أذكركم بالثروة السمكية التي يوفرها ميناء قليبية على النطاقين الوطني والدولي.
وهنا نلاحظ بكل مرارة عزوف البحارة وأصحاب المراكب عن عملهم بسبب التجاهل المتواصل وتراكم الديون والصعوبات المادية وكانت النتيجة أن مراكبهم التي تتمثل في "البلانصي" و"الفلايك" عرضت للبيع في قليبية.
نعود هنا إلى ملف تهيئة الميناء وصيانته الذي أصبح لغزا كبيرا يرتقي إلى ملف فساد ففي ميزانية 2016 تم رصد مبلغ مالي هام آنذاك وتكاثرت العروض ووصلنا إلى تعديل كراس الشروط ولكن أين الحل؟ البحارة يريدون حلولا ميدانية ولكن بهذا النسق البطيء سنبقى لسنوات أخرى طويلة فالمطلوب هو المراقبة والمتابعة وأتمنى بحكم معرفتي التوسيع في الميناء وإيجاد منافذ للتيار المائي حتى لا تتراكم الأوساخ والروائح الكريهة.
ثم لماذا لا نفكر في جزء سياحي من الميناء نظرا إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة قليبية فالمراكب السياحية التي تأتي من أوروبا وخاصة من إيطاليا والتي تبعد عنا بعض الأميال تجبر للذهاب إلى الحمامات أو قرطاج أو الرجوع أعتقد أنه قد حان الوقت للنظر في هذا الموضوع وبناء جزء سياحي.
السيد الوزير، أما إذا تحدثنا عن المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المراكب "البلانصيات" بسبب الجهاز الطرفي للمراقبة الذي نسميه نحن "GPS" فهنا أيضا توجد مشكلة كبيرة إذ أن هناك مؤسسة وحيدة في تونس وضعت لبيع هذه التجهيزات وصادف أن تابعت بنفسي هذا الإشكال إذا وقع خلل في هذا الجهاز يتم منع المركب من الإبحار لأسابيع أو أشهر، فمن سيتكفل بمصروف البحارة؟
الجزء الثاني الذي أردت الحديث عنه هو موضوع صيد التن وعن الحصص والرخص فقد حان الوقت لإيجاد حلول للقوارب التي سحبت منها رخصها. ما ذنب صاحب المركب الذي يعلم الله كيف وصل لتحسين مركبه وإعداده والحصول على رخصة صيد التن ثم يقع سحبها ويجد نفسه أمام القضاء لعدم استخلاص ديونه؟
الموضوع الأخير السيد الوزير، جهتنا جهة فلاحية وكما تعلمون نحن الآن في شهر رمضان جعله الله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية ونجد الفلاح لا يجد مسالك فلاحية لتوصيل بضاعته إلى الأسواق.
نعم، الفلاح لا يجد بيعا لبضاعته والتاجر لا يمكنه الوصول إلى أغلب المناطق الفلاحية في جهتنا وخاصة جهة أزمور وملول وبعض الجهات الأخرى. أتمنى النظر بعين الشفقة إلى الفلاحين الذين هم في هذا الشهر المبارك يحاولون بقدر الإمكان أن يوفروا لنا منتوجاتهم. شكرا السيد الوزير.
إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
شكرا، شكرا على السؤال السيد النائب المحترم.
في إطار تدعيم وتهيئة البنية الأساسية المينائية وأخذا بعين الاعتبار لنتائج دراسة المخطط المديري للبنية الأساسية المينائية تم إقرار مشروع إصلاح وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبيا ضمن المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية وعلى هذا الأساس تم إعداد العناصر المرجعية "termes de référence" بالتعاون والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والمتمثلة أساسا في إنجاز دراسات فنية مدققة لتشخيص وضعية الميناء ولتحديد نسبة مدى تدهور بنيته الأساسية واقتراح فرضيات التهيئة والإصلاح وإعداد ملف طلب العروض بعد اختيار الفرضية الأنسب.
وقد تم ترسيم اعتمادات المشروع المقدرة كلفته بحوالي 23 مليون دينار ضمن ميزانية التنمية لسنة 2016، وتنقسم أشغال المشروع إلى 5 أقساط مع العلم أن كل قسط يمثل صفقة على حدة وهي كالآتي:
-القسط الأول إنشاء رصيفين جديدين وإزالة رصيف قديم وتعويضه برصيف جديد.
-القسط الثاني إعادة تهيئة الأرصفة والأرصفة العائمة والحاجز الثانوي.
-القسط الثالث الطرقات والشبكات المختلفة.
-القسط الرابع البناءات.
-القسط الخامس إعادة تهيئة الحجز الرئيسي.
في خصوص القسط الأول المتمثل في إنشاء أرصفة جديدة، تاريخ الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الأشغال 14 أوت 2018، تاريخ انطلاق الأشغال 2 سبتمبر 2019، المقاولات هي الشركة المغاربية للأشغال تحت البحر "SOMATRASM"، كلفة المشروع 4 مليون دينار وتقدم الأشغال بنسبة 80%، وتم التسلم الجزئي الوقتي للأشغال الخاصة بالقاعدة الإسمنتية للرافعة الثابتة والرصيفين في شهر مارس 2023 والصفقة حاليا في مرحلة مناقشة الملف التنفيذي للرصيف.
بالنسبة إلى القسط الثاني إعادة تهيئة الأرصفة والأرصفة العائمة والحاجز الثانوي، تاريخ الإعلان عن طلب العروض في 14 أوت 2018، انطلاق الأشغال في 2 سبتمبر 2019، المقاولات هي شركة بناء وتشيد الجنوب B10 والكلفة 4 مليون دينار وقد تقدمت الأشغال بنسبة 67% غير أن الأشغال توقفت منذ شهر مارس 2022 بسبب صعوبات مالية تمر بها المقاولة وقد عقدت المصالح المختصة بالوزارة جلسات عمل للوقوف على أهم الإشكاليات التي تعيق تقدم الأشغال ولحث المقاولة على استئناف الأشغال ونظرا إلى عدم التزام الشركة بمقتضيات العقد وعدم استئنافها للأشغال تم التوجه إلى فسخ الصفقة مع المقاولة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2023.
أما بالنسبة إلى القسم الثالث فقد تم إسناد الصفقة لهذا القسط في مرحلة أولى إلى شركة "ETM" التي تم فسخ الصفقة معها في شهر فيفري 2021 نظرا إلى عدم استجابتها لمقتضيات العقد ثم تم إعادة طلب العروض في شهر ديسمبر 2021 إلا أن النتائج كانت غير مثمرة وفي أواخر 2022 قامت الإدارة بإعادة الإعلان عن طلب العروض من جديد ليتم اختيار شركة "مختار بدخان" والصفقة حاليا في مرحلة إبرام العقد.
القسط الرابع البناءات وفي إطار متابعة تنفيذ هذا القسط وعلى إثر الإعلان عن طلب العروض الذي كان غير مثمر في مناسبتين ارتأت الإدارة إدراج جزء من أشغال هذا القسط ضمن مشروع دعم التصرف المستدام لمصائد الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في شكل هبة تحت إشراف الإدارة العامة للصيد البحري لتربية الأسماك.
وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أن تتكفل وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري الصاحب منشأ مفوض بإعداد دراسة كيفية تهيئة سوق الجملة ولإنجاز الأشغال اللازمة ورقمنة وإرساء منظومة الفوترة الإلكترونية في قاعة المزاد وقد تم رصد 2.45 مليون يورو من ميزانية المشروع للغرض وهذه الدراسة حاليا في مرحلة المصادقة على كراس الشروط.
أما بالنسبة إلى بقية مكونات هذا القسط، فإن المصالح الفنية المختصة بالإدارة العامة للصيد البحري لتربية الأسماك تعمل على تحيين كراس الشروط والإعلان عن طلب عروض جديد حال التوصل إلى مخرجات الدراسة المذكورة آنفا.
بالنسبة إلى القسط الخامس الذي يتمثل في إعادة تهيئة الحاجز الرئيسي وفي إطار متابعة تنفيذ هذا القسط وعلى إثر الإعلان عن طلب العروض الذي كان غير مثمر في مناسبتين 2018 و2019 ارتأت الإدارة بالاتفاق مع الجهات المتدخلة أي الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية وزارة التجهيز والإسكان ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إرجاء الأشغال إلى وقت لاحق وذلك نظرا إلى قرب جزء الحاجز من الثكنة العسكرية والتكلفة المرتفعة لإنجاز الأشغال وعدم استعجالية هذه الأشغال نظرا لحالة الحاجز المائي الرئيسي التي تعتبر جيدة عموما باستثناء بعض الأجزاء التي لا تمثل خطرا على المدى القصير، شكرا.
تعقيب السيد النائب
السيد الفاضل بن تركية
شكرا على الإجابة، ولكن السيد الوزير ما سمعته الآن أنه تم فسخ العقود أربع مرات ومرتين عقود غير مثمرة، ففسخ العقود أكثر بكثير وكثير جدا من الإنجازات ولكن ما ذنب البحار؟ ما ذنب المراكب و"البلانصيات" الموجودة في الميناء والتي أصبحت لا تستطيع الخروج؟ كما ذكرت أنا وها أنتم أيضا ذكرتموه منذ 2016 مرت تسع سنوات والمبلغ مرصود لتهيئة ميناء صغير وإلى حد الآن ما زلنا لم نجد عقدا نموذجيا وشكرا.