قانون عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
مشروع قانون : 2024/057
قرار المكتب
لا يوجد محتوى