جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة أسئلة شفاهية للحكومة

القاعة: قاعة الجلسات العامة

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا تتضمّن توجيه 11 سؤالا شفاهيا إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي.