مكتبة هشام جعيّط لمجلس نواب الشعب
أرشيف المداولات
البث المباشر
الْعَرَبيّة
English
Français
تقديم المجلس
الكتل النيابية
هياكل مجلس نواب الشعب
المسار التشريعي
نصوص مرجعية
قصر باردو
معرض الصور
زيارة افتراضية
هياكل المجلس
رئيس مجلس نواب الشعب
مكتب مجلس نواب الشعب
اللجان القارة
الجلسة العامة
ندوة الرؤساء
النواب
أعضاء المجلس
الكتل النيابية
نشاط هياكل المجلس
نشاط المكتب
نشاط اللجان القارة
نشاط الجلسات العامة
نشاط ندوة الرؤساء
مجالات العمل البرلماني
الوظيفة التشريعية
الوظيفة الرقابية
الديبلوماسية البرلمانية
مساندة العمل البرلماني
إصدارات المجلس
إعلانات
الأكاديمية البرلمانية
النفاذ إلى المعلومة
التواصل مع المجلس
مطبوعات على الخط
الفيديو و البث المباشر
تسجيلات الفيديو
البث المباشر
مكتبة هشام جعيّط لمجلس نواب الشعب
أرشيف المداولات
البث المباشر
الْعَرَبيّة
English
Français
تقديم المجلس
الكتل النيابية
هياكل مجلس نواب الشعب
المسار التشريعي
نصوص مرجعية
قصر باردو
معرض الصور
زيارة افتراضية
هياكل المجلس
رئيس مجلس نواب الشعب
مكتب مجلس نواب الشعب
اللجان القارة
الجلسة العامة
ندوة الرؤساء
النواب
أعضاء المجلس
الكتل النيابية
نشاط هياكل المجلس
نشاط المكتب
نشاط اللجان القارة
نشاط الجلسات العامة
نشاط ندوة الرؤساء
مجالات العمل البرلماني
الوظيفة التشريعية
الوظيفة الرقابية
الديبلوماسية البرلمانية
مساندة العمل البرلماني
إصدارات المجلس
إعلانات
الأكاديمية البرلمانية
النفاذ إلى المعلومة
التواصل مع المجلس
مطبوعات على الخط
الفيديو و البث المباشر
تسجيلات الفيديو
البث المباشر
نشاط هياكل المجلس
نشاط الجلسات العامة
جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المدة النيابية 2023-2027 - الدورة النيابية 2024 - 2025
الثلاثاء, 11 مارس 2025
10:00
جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
نوع الإجتماع:
جلسة عامة
نوع الجلسة:
جلسة أسئلة شفاهية للحكومة
القاعة:
قاعة الجلسات العامة
الملفات المرفقة:
الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
جدول الأعمال:
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا تتضمّن توجيه 11 سؤالا شفاهيا إلى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي.