يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بداية من الساعة العاشرة (10.00) صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 2023/34)