جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون عدد 34-2023

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بداية من الساعة العاشرة (10.00) صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 2023/34)