تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً