مواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

  تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024