جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 49-2023 ومشروع قانون عدد 52-2023

جدول الأعمال:

 يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظرفي:

1-  مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، عدد49/2023،

2-  مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة، عدد52/2023.