يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظرفي:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، عدد49/2023،
2- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة، عدد52/2023.
الدائرة : المنستير1
الدائرة : المهدية
الدائرة : صفاقس المدينة
الدائرة : السيجومي - الزهور
الدائرة : القصرين الشمالية - الزهور
الدائرة : قرمبالية
الدائرة : باجة الجنوبية - تيبار - تبرسق
الدائرة : المنستير1
الدائرة : قصر هلال - قصيبة المديوني
الدائرة : صفاقس الغربية
الدائرة : الزاوية - القصيبة - الثريات
الدائرة : بئر على بن خليفة
الدائرة : مجاز الباب -قبلاط - تستور
الدائرة : المرناقية - برج العامري
الدائرة : سليمان
الدائرة : السبيخة - الوسلاتية -عين جلولة
الدائرة : دائرة سكرة 1
الدائرة : سيدي بوزيد الشرقية - سوق الجديد
الدائرة : حلق الوادي
الدائرة : سيدي بوزيد الغربية - الهيشرية
الدائرة : سيدي بوزيد الشرقية - سوق الجديد
الدائرة : سيدي حسين
الدائرة : جمال
الدائرة : عمدون - نفزة
الدائرة : ماجل بلعباس - فريانة
الدائرة : دائرة رواد 2
الدائرة : بئر الحفي - سيدي علي بوعون
الدائرة : القصرين الجنوبية - حاسي الفريد
الدائرة : قرمبالية
الدائرة : بوعرقوب - بني خلاد
الدائرة : عقارب
الدائرة : قرطاج - المرسى
الدائرة : مرناق
الدائرة : طبرقة - عين دراهم