يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظرفي:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، عدد49/2023،
2- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة، عدد52/2023.
الدائرة : Monastir 1
الدائرة : Mahdia
الدائرة : Sfax Ville
الدائرة : Sijoumi - Ezzouhour
الدائرة : Kasserine Nord- Ezzouhour
الدائرة : Grombalia
الدائرة : Beja Sud - Tibar - Teboursouk
الدائرة : Monastir 1
الدائرة : Ksar Hellal - Ksibet el Mediouni
الدائرة : Sfax Ouest
الدائرة : Zaouia - Ksiba - Thrayet
الدائرة : Bir Ali Ben Khlifa
الدائرة : Medjez el beb - Goubellat - Testour
الدائرة : Mornaguia - Borj El Amri
الدائرة : Sliman
الدائرة : Sbikha - Oueslatia - Ain jalloula
الدائرة : la soukra 1
الدائرة : Sidi bouzid Est - Souk jedid
الدائرة : La Goulette
الدائرة : Sidi bouzid Ouest - Hichria
الدائرة : Sidi bouzid Est - Souk jedid
الدائرة : Sidi Hassine
الدائرة : Jammel
الدائرة : Amdoun - Nefza
الدائرة : Majel Bel Abbes - Feriana
الدائرة : Raoued 2
الدائرة : Bir lahfay - Sidi ali bouaoun
الدائرة : Kasserine Sud- Hassi El ferid
الدائرة : Grombalia
الدائرة : Bouargoub - beni khalled
الدائرة : Agareb
الدائرة : Carthage - La Marsa
الدائرة : Mornag
الدائرة : Tabarka - Ain drahem