تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الإربعاء 28 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 02 للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا عدد 11/2024 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان من البنك الدولي للإنشاء و التعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا عدد 12/2024