تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة
يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3 للنظر في جدول الأعمال الاتي:
-
النقطة
الأولى: الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني حول مشروع
القانون عدد 029 / 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات
العسكرية وإتمامها،
-
النقطة
الثانية: النظر في تقريرها حول الزيارة الميدانية المؤداة لمنطقتي
جبنياتة والعامرة من ولاية صفاقس والمصادقة عليه.