اجتماع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: Salle 3

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3 للنظر في جدول الأعمال الاتي:

-       النقطة الأولى: الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني حول مشروع القانون عدد 029 / 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها،

-       النقطة الثانية: النظر في تقريرها حول الزيارة الميدانية المؤداة لمنطقتي جبنياتة والعامرة من ولاية صفاقس والمصادقة عليه.