تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 22 ماي 2024 على هامش الجلسة العامة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا (س.10.30) بالقاعة عدد 3 لإبداء رأيها حول مشروع القانون عدد 29-2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها