اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاربعاء 22 ماي 2024 ( إبداء رأي حول مشروع قانون عدد 29-2024)

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 22 ماي 2024 على هامش الجلسة العامة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا (س.10.30) بالقاعة عدد 3 لإبداء رأيها حول مشروع القانون عدد 29-2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها