تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الاثنين 03 جوان 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 4 وسيكون برنامجها على النحو التالي:
- الاستماع إلى ممثلين عن وزارة السياحة حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية
- الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية.