جلسة لجنة الفلاحة جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة السياحة حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 ثم الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الاثنين 03 جوان 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 4 وسيكون برنامجها على النحو التالي:
- الاستماع إلى ممثلين عن وزارة السياحة حول مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية
- الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية.