اجتماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للمصادقة على تقريرها جول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الثلاثاء 04 جوان 2024 بالقاعة عدد 03  إثر رفع الجلسة العامة الصباحية،  وذلك للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها.