اجتماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للمصادقة على تقريرها جول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها
اجتماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للمصادقة على تقريرها جول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها
تعقد لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الثلاثاء 04 جوان 2024 بالقاعة عدد 03 إثر رفع الجلسة العامة الصباحية، وذلك للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها.