جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بتاريخ 04 جويلية 2024 حول مقترحي قانونين عدد 27 و2024/35

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 04 جويلية 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 02 للاستماع إلى السيدة وزيرة المالية أو من يمثلها حول مقترح قانون يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية (عدد 27/2024) ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 (عدد 35/2024).