تعقد لجنة المالية
والميزانية جلسة يوم الخميس 04 جويلية 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا
بالقاعة عدد 02 للاستماع إلى السيدة وزيرة المالية أو من يمثلها حولمقترح قانون يتعلق
بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال
ذوي الإعاقة الجسدية (عدد 27/2024) ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة
2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 (عدد 35/2024).