اجتماع لجنة التشريع العام للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة حول مشروعي القانونين عدد 51و60-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 15 جويلية 2024 بدابة من الساعة التاسعة والنصف صباحا  ( س.9.30) بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة العدل ورءاسة الحكومة ووزارة المالية حول مشروعي القانونين عدد 51-2024  و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها