تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 15 جويلية 2024 بدابة من الساعة التاسعة والنصف صباحا ( س.9.30) بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة العدل ورءاسة الحكومة ووزارة المالية حول مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها