Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/041 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.

مشروع قانون : 2024/060

  • تاريخ الإيداع : 2024-07-11 تاريخ الاحالة : 2024-07-11 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي