تعقد لجنة التشريع العام اجتماعا يوم الجمعة 26 جويلية 2024 بداية من الساعة الثامنة صباحا (س.8.00) بالقاعة عدد 3 للنظر والمصادقة على تقريراللجنة حول مشروع القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين بتنقيح المجلة التجارية وإتمامه