جلسات استماع لجنة التشريع العام حول مشروعي القانونين عدد 51 و60-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية والقانون عدد 60-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 بالقاعة عدد 2 وتستمع في الغرض إلى كل من : 

 س.9.30 : ممثلي البنك المركزي - 

 س.11.30 : نفابة القضاة التونسيين - 

 س.13.30 : الهيئة الوكنية للعدول المنفذين -

 س.15.30: الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة -