تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية والقانون عدد 60-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 بالقاعة عدد 2 وتستمع في الغرض إلى كل من :
س.9.30 : ممثلي البنك المركزي -
س.11.30 : نفابة القضاة التونسيين -
س.13.30 : الهيئة الوكنية للعدول المنفذين -
س.15.30: الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة -