جلسة عامة مشتركة يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:


 تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بداية من الساعة  العاشرة صباحا لتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب - في مرحلة أولى - على مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا .

- وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته