تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب - في مرحلة أولى - على مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا .
- وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته