يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشروعيّ القانونين التاليين:
1- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/ 2024)،
2- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/ 2024).