جلسة عامة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 للنظر في مشروعي قانونين عدد 76-2024 و83-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا،
ويتضمن جدول أعمالها النظر  في :
- مشروع قانون عدد 076/ 2024  يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - "DINAMO" 

- مشروع قانون عدد083/ 2024  يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة .