يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا،
ويتضمن جدول أعمالها النظر في :- مشروع قانون عدد 076/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - "DINAMO" - مشروع قانون عدد083/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة .