تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة كامل يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30) بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79-2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه،والشروع في مناقشة الفصول