لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تعقدان جلسة مشتركة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها (عدد 2024/79).

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية ظهرا (14.00)   بالقاعة عدد 2 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها (عدد 79/2024).