جلسة عامة يوم الأربعاء 08 جانفي 2025 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

 تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 08 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 079/ 2024  المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، ( طلب فيه استعجال النظر).