اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 20/2024 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 20/2024 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، وذلك يوم الخميس 30 جانفي 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.