اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 20/2024 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 20/2024 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
تستمع لجنة الصحة وشؤون
المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح
القانون عدد 20/2024 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في
مجال طب الاختصاص، وذلك يوم الخميس 30 جانفي 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة
عدد 03.