تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق
بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة
الفولطاضوئية بالخبنة" .
-
مشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على
اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي
بوزيد".
-
مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية
لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر"
.
-
مشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية
لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود"
.
-
مشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلّق بالموافقة على
اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب"
.
وذلك يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2