جلسة استماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشاريع القوانين التالية:

-         مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" .

-         مشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد".

-         مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" .

-         مشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود" .

-         مشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" .

وذلك يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2