جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 للنظرفي مقترح قانون عدد 60-2025 يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلســة عامة يوم الـــثلاثـــاء 10 مارس 2026على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرةعدد 60 / 2025