يعقد مجلس نواب الشعب جلســة عامة يوم الـــثلاثـــاء 10 مارس 2026على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرةعدد 60 / 2025