تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.930) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15و28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور النواب ممثلي جهتي المبادرتين