لجنة قارة

commission de la legislation

روزنامة اللجنة

  • 2025-05-28 08:30:00
    09:30
    قاعة عدد 3

    جدول الأعمال:

    تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.930) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15و28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور النواب ممثلي جهتي المبادرتين