تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 22 ماي 2026 بالقاعة عدد4 وعلى الساعة العاشرة صباحا (س10.00) للاستماع الى ممثلي الجمعية التونسية لطب الإدمان وذلك حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات (11/2025).