تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بالقاعة عدد 3 وذلك ل:
*الاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية في صيغته المعدلة
*النظر في مقترحات القوانين المحالة على اللجنة بمقتضى قرار المكتب بتاريخ 29 جانفي 2026 (مقترح قانون عدد 100/2025,مقترح قانون عدد 113/2025,مقترح قانون عدد 09/2026, مقترح قانون عدد 10/2026 ,و مقترح قانون عدد11/2026).