جدول الأعمال:
تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا ( القاعة 1 ) وذلك - للنظر في تكوين فريق عمل لمتابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وفقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي