تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 26 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بالقاعة عدد3وذلك للاستماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترحات القوانين التالية :
* مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات
* مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظّم لمهنة المهندس المعماري.
* مقترح القانون المتعلّق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى.