تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :
- العمل البرلماني
- القوانين الانتخابية
- مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وتأويله
- المسائل المتعلّقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
- القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء بعض الهيئات.