مهام اللجنة وصلاحيتها
تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :
◾ العمل البرلماني
◾ القوانين الانتخابية
◾ مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وتأويله
◾ المسائل المتعلّقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
◾ القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء بعض الهيئات.