لجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الإنتخابية

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :

  • العمل البرلماني
  • القوانين الانتخابية
  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وتأويله
  • المسائل المتعلّقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
  • القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء بعض الهيئات.